من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب انتفاع جمعية "*****" بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبك بتاريخ 12 ماي 2016.
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبت بمقتضاه تمكين جمعية " *****" من الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها الممولة بهبة ممنوحة من الوكالة ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.