حول طلب انتفاع جمعية "*****" بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1598 وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2016 ماي 31
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : حول طلب انتفاع جمعيّة '[…]' بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة .
المرجع : مكتوبك بتاريخ 12 ماي 2016.
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبت بمقتضاه تمكين جمعيّة "[…] " من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها الممولّة بهبة ممنوحة من الوكالة […]، يشرفني إعلامك أنّ إقتناءات الجمعيّة من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات الممولّة بهبة ممنوحة من الوكالة […] في نطاق التعاون الدولي تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة .
ويمنح توقيف العمل المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الشراءات المحلية في حدود مبلغ الهبة الممنوحة من قبل الوكالة […] على أساس شهادة مسلمة للغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ.
وتفضلي، سيدتي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه [ختم وإمضاء: الهادي دقّ[؟]]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.