مذكرة خاصة عدد 66 بتاريخ 26 جانفي 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي أفدتم بمقتضاه أن المعهد "أ" يقوم بدفع الأداء على التكوين المهني على أساس المرتبات والأجور المدفوعة لفائدة أعوانه على حساب الموارد الخاصة للمعهد فقط دون الأخذ بعين الإعتبار ضمن أساس الأداء المذكور قيمة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.