مذكرة خاصة عدد 723 بتاريخ 18 ماي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لإحالتكم المتضمنة طلب توضيحات حول تطبيق الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل على المنح التي يتم صرفها إلى الأجراء من قبل آمري صرف الإعتمادات المفوضة مبينين أن الخصم من المورد يستوجب فقط على منح الساعات الإضافية والعمل الليلي في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.