من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق الأداء على التكوين المهني على أجور الاعوان التابعين لمعهد باستور
المصاحيب: مكتوبكم عدد 2239 بتاريخ 9 نوفمبر 2010
وبعد.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن معهد باستور يقوم بدفع الأداء على التكوين المهني على أساس المرتبات والأجور المدفوعة لفائدة أعوانه على حساب الموارد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.