من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للمعهد
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 فيفري 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة النظام الجبائي لمعهد ***** للتكوين الموسيقي بعد تغيير صبغته من شخص طبيعي إلى شخص معنوي، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
يخضع معهد ***** للتكوين الموسيقي ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.