حول النظام الجبائي للمعهد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 396 15 مارس 2012
مــن وزيــر المالية إلــى […]
الموضــوع: حول النظام الجبائي للمعهد المــرجـــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 فيفري 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة النظام الجبائي لمعهد […] بعد تغيير صبغته من شخص طبيعي إلى شخص معنوي، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
يخضع معهد […] للضريبة على الشركات بنسبة 30% من الربح الصافي المحدّد على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات ممسوكة للغرض، ودون أن تقلّ الضريبة السنوية عن مبلغ يساوي 0,1% من رقم المعاملات الخام مع حدّ أدنى يساوي 350 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات.
ولا يطبّق هذا الحد الأدنى على المؤسسات الجديدة خلال مدة إنجاز المشروع التي لا تتجاوز في كل الحالات ثلاث سنوات من تاريخ إيداع التصريح بالوجود.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تنتفع عمليات التكوين المسداة من قبل المراكز المختصة في التكوين المهني بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا لأحكام العدد 9 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
وعلى هذا الأساس، وفي صورة تبين أنّ معهد […] ينجز عمليات تكوين في مجال الموسيقى تختم بمنح شهادة مهنية تمكن من ممارسه نشاط مهني، فإنّ عمليات التكوين المذكورة تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
وفي خلاف ذلك، تبقى خدمات التكوين خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% وذلك طبقا للعدد 13 مكرّر من الفقرة II من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
III. في مادّة المعاليم والأداءات الأخرى
1- في مادّة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية، يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات.
ويحتسب المعلوم على أساس 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام مع حد أقصى سنوي يساوي 100.000 دينار وحد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
وعلى هذا الأساس وباعتبار أن معهد […] يخضع للضريبة على الشركات فهو بالتالي يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وفق ما سبق.
2- في مادّة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات وذلك على أساس 2% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والامتيازات العينية وكل المكافآت الأخرى المدفوعة لفائدة الأجراء.
Page 3
وعلى هذا الأساس وباعتبار أن معهد […] يخضع للضريبة على الشركات فهو بالتالي يخضع للأداء على التكوين المهني وذلك على أساس 2% من المبلغ الجملي للمرتبات و الأجور المدفوعة لفائدة الأجراء بما في ذلك الامتيازات العينية و ذلك بعد طرح الإقتطاعات الإجبارية .
3- في مادة المساهمة في صندوق […]
طبقا لأحكام القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 توظف المساهمة في صندوق […] على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية، باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواصّ.
وعلى هذا الأساس وباعتبار معهد […] مؤجر خاص مباشر بالبلاد التونسية فإنه مطالب بدفع المساهمة المذكورة وذلك على أساس 1% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة لفائدة الأجراء بما في ذلك الامتيازات العينية، بعد طرح الاقتطاعات الإجبارية.
وتقبلـوا، سيــدي، فــائق عبارات الإحتــرام والتقديــر.
والســلام […] الهادي دمّق [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.