L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 396/2012 · 15/03/2012

حول النظام الجبائي للمعهد

من وزير المالية إلى الموضوع: حول النظام الجبائي للمعهد المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 فيفري 2012 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة النظام الجبائي لمعهد ***** للتكوين الموسيقي بعد تغيير صبغته من شخص طبيعي إلى شخص معنوي، يشرفني إعلامكم بما يلي: I. في مادة الضرائب المباشرة يخضع معهد ***** للتكوين الموسيقي ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.