حول النظام الجبائي للمعهد ***
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
17 سبتمبر 2014 1425
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي للمعهد […] المرجــع : إحالتكم عدد 05129 بتاريخ 23 جويلية 2014
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول النظام الجبائي للمعهد […] في مادة الخصم من المورد بعنوان الضرائب المباشرة وفي مادة معاليم التسجيل بعنوان عقد صفقة مبرمة بينه وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال موضوعها إسناد عدد من الشهائد في اللغة الفرنسية لفائدة أعوان الوزارة المذكورة، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- في مادة الضرائب المباشرة
باعتبار أن المعهد […] يمثل مصلحة تابعة لسفارة فرنسا بتونس وذلك طبقا لما ورد بكل من مكتوب الإدارة العامة للمالية العمومية بفرنسا بتاريخ 23 جويلية 2014 ومن مكتوب سفارة فرنسا بتونس بتاريخ 4 جوان 2013، فإنه ينتفع بنفس الامتيازات الجبائية التي تنتفع بها سفارة فرنسا بتونس وتكون بالتالي المبالغ الراجعة له مقابل الخدمات المسداة في إطار مهامه معفاة من الخصم من المورد.
2- في مادة معاليم التسجيل
طبقا لأحكام العدد 19 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع عقود الصفقات العمومية لمعلوم تسجيل نسبي محدد بـ 0،5%.
غير أنه طبقا لمقتضيات اتفاقية فيينا يمكن إعفاء عقد الصفقة المذكور أعلاه من معاليم التسجيل.
والسلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.