النظام الجبائي للمعهد *****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ ز 1017 9 جويلية 2012
من وزيــر الماليـــة إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي للمعهد الوطني للزراعات الكبرى المرجــع : - إحالتكم عدد 05346 بتاريخ 25 ماي 2012 - مكتوب المعهد الوطني للزراعات الكبرى عدد […] بتاريخ 17 ماي 2012
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة لطلب المعهد الوطني للزراعات الكبرى معرفة النظام الجبائي الخاص به ، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
طبقا لأحكام القانون عدد 15 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009، المتعلق بإحداث المعهد الوطني للزراعات الكبرى، يعتبر المعهد المذكور مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع في علاقاتها مع الغير إلى التشريع التجاري، وبالتالي تكون ضمن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تم ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
غير أنه، بالرجوع إلى أحكام الفصل 2 من القانون المذكور، يتبين أن مهمة المعهد الوطني للزراعات الكبرى تتمثل أساسا في العمل على تطوير مردودية الزراعات الكبرى من حيث الإنتاج والنوعية والملاءمة مع حاجيات التحويل وهو مكلف بالخصوص بـ:
- إنجاز الدراسات حول قطاع الزراعات الكبرى قصد الرفع من الإنتاج وتطوير الإنتاجية وتحسين المداخيل، - تأمين الإحاطة الفنية بضيعات الزراعات الكبرى حسب أنماطها وخصوصياتها عبر المتابعة الفنية الدقيقة لكل مراحل الإنتاج،
Page 2
- ضبط التقنيات والطرق الزراعية الملائمة لزراعة الحبوب المروية حسب مصادر المياه وطرق الري ونوعية التربة، - القيام بالتجارب الحقلية حول مختلف الزراعات التي تدخل في التداول الزراعي الخاص بالزراعات الكبرى، - التعريف بأفضل الوسائل لمقاومة انتشار الأمراض الفطرية للحبوب، - الإحاطة المستمرة بالفنيين والمستغلين عبر إنجاز برامج تكوين فني لفائدتهم، - ربط علاقات تعاون وشراكة مع الهياكل المتدخلة في مجال الزراعات الكبرى سواء بالداخل أو بالخارج.
وعلى هذا الأساس يتبين أن المعهد الوطني للزراعات الكبرى لا يهدف إلى تحقيق أرباح، وبالتالي فإنه يكون معفى من الضريبة على الشركات في حدود غرضه الإجتماعي وذلك عملا بأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
هذا، وتبقى المداخيل المتأتية من رؤوس الأموال المنقولة والتي يحققها المعهد خاضعة لخصم من المورد تحرري بنسبة 20 % من مبلغها الخام.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة الخدمات المسداة بمقابل لفائدة الغير من قبل المعهد الوطني للزراعات الكبرى في إطار المهام الموكولة إليه بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 15 لسنة 2009 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للزراعات الكبرى وذلك حسب النسب الجاري بها العمل.
في حين تبقى الخدمات المنجزة من قبل المعهد والتي تعتبر إمتدادا لمهام الإدارة خارج ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة.
وعلى أساس ما سبق وإذا تبيّن أنّ المعهد الوطني للزراعات الكبرى يتولّى إنجاز عمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة وأخرى غير خاضعة للأداء المذكور فإنّه يعتبر خاضعا جزئيّا للأداء على القيمة المضافة ويمكنه بالتالي طرح الأداء المذكور الموظّف على شراءاته من المواد والتجهيزات والخدمات حسب نسبة مائوية للطرح
Page 3
تضبط بعنوان كلّ سنة مدنيّة على أساس القياس الحاصل بين العناصر التالية المنجزة خلال السنة السابقة :
المقابيض الخاضعة للأ. ق م + أ. ق. م + المقابيض المتأتية من التصدير + أ. ق. م الصوري المتعلق بالتصدير + المقابيض المتأتية من نظام توقيف العمل بالأ. ق. م + أ. ق. م الصوري المتعلق بتوقيف العمل بالأ. ق. م ---------------------------------------------------------------------------- المبلغ المشار إليه أعلاه + المقابيض المتأتية من عمليات معفاة أو خارجة عن ميدان تطبيق أ. ق. م
2- في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا لأحكام الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات. ويستوجب المعلوم حتى في صورة إعفاء هؤلاء الأشخاص من الضريبة على الشركات.
وبالتالي فان المعهد الوطني للزراعات يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام مع حد أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدّة لتعاطي النشاط يحتسب على أساس المعلوم المرجعي بالمتر المربع المبني والمساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 17 ماي 2007 المتعلق بضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من أصناف العقارات المعدّة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني.
وفي صورة تسجيل خسارة مثبتة بمحاسبة تستجيب للتشريع الجاري به العمل خلال سنة ما فإن المعلوم على المؤسسات يحتسب بالنسبة إلى السنة التي تلي سنة تسجيل خسارة على أساس 25% من الضريبة النظرية الدنيا على الشركات المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
3. في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنويون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا والخاضعون للضريبة على الشركات .
وباعتبار أن المعهد الوطني للزراعات الكبرى لا يمارس نشاطا هدفه الربح فإنه لا يخضع للأداء على التكوين المهني.
Page 4
4. في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام الفصلين 1 و2 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص .
وبالتالي فإن المعهد الوطني للزراعات الكبرى يخضع للمساهمة المذكورة بنسبة 1% من المبلغ الخام للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة بما في ذلك الامتيازات العينية.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.