حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ديسمبر - 3 2045
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضــوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المــرجــع :مكتوبكم بتاريخ 14 نوفمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل أن العملة التابعين لشركتكم مشمولون بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وما هي المنح التي يتم أخذها بعين الاعتبار لاحتساب الأجر السنوي الصافي المعني بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار بالنسبة إلى الأجراء يحتسب بعد الطروحات بعنوان المصاريف المهنية وبعنوان الحالة والأعباء العائلية.
ويؤخذ بعين الاعتبار لضبط مبلغ الـ5000 د الذي يخول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة ومن الخصم من المورد بالنسبة إلى الأجراء، الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة.
ولا تحتسب، عند تحديد هذا المبلغ المنح والمكافآت غير المنتظمة والتي يضبط مبلغها على أساس مقاييس متغيرة كحاجيات الإنتاج مثلا .
بالتالي، وبالرجوع إلى بطاقات الخلاص المصاحبة لمكتوبكم تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ الـ5000 د المنح التالية:
– منحة النقل، – منحة السكن،
Page 2
في حين لا تؤخذ بعين الاعتبار لضبط المبلغ المذكور المنح التالية باعتبارها غير منتظمة:
– المكافآت مقابل الساعات الإضافية، – المكافآت مقابل الساعات الليلية غير المنتظمة، – منحة الحضور، – منحة الإنتاج، – منحة الحرارة والخطر.
كما لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور منحة السلة الممنوحة للأعوان الملزمين بالتواجد بأماكن العمل خارج أوقات العمل.
بالتالي، وفي صورة عدم تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه، يعفى العملة التابعين لشركتكم من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد بهذا العنوان.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد و المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.