حول شروط الانتفاع بالاعفاء المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 2277 29 نوفمبر 2013
من وزير المــالية إلــى
[…]
الموضــوع: حول شروط الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 31 أكتوبر 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إيضاحات حول شروط الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013، حيث طلبتم معرفة:
- هل يستوجب الانتفاع بالإعفاء المذكور الدخول طور النشاط الفعلي خلال سنة الإحداث، أي سنة 2013؟
- هل يمكن للمؤسسات المعنية بالإعفاء الحصول على شهادة في عدم الخصم من المورد؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- يطبّق الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 والمحدّد بمدّة 3 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي على كلّ المؤسسات المحدثة خلال سنة 2013 والتي تستجيب للشروط الواردة بالفصل 17 المذكور بصرف النظر عن تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي،
2- يمكن للمؤسسات المحدثة خلال سنة 2013 والتي تستجيب لشروط الإعفاء الحصول على شهادة في عدم الخصم من المورد تسلّم من قبل مكتب مراقبة الاداءات الراجعة له المؤسسة بالنظر.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات] [والتشريع الجبائي] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 20 من قانون المالية لسنة 2014
- حول شروط الاعفاء من الضريبة على الدخل المنصوص عليها بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013
- طلب الانتفاع بالطرح الاضافي المنصوص عليه بالفصل 4 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012
- حول طرح الاعتماد الجبائي المنصوص عليه بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وقانون المالية التكميلي لسنة 2015
- طلب توضيحات حول إمكانية الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018