من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول شروط الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 31 أكتوبر 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إيضاحات حول شروط الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 ، حيث طلبتم معرفة :
- هل يستوجب الانتفاع بالإعفاء المذكور الد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.