L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2277/2013 · 29/11/2013

حول شروط الانتفاع بالاعفاء المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013

من وزير المالية إلى الموضوع: حول شروط الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 المرجع: مكتوبكم بتاريخ 31 أكتوبر 2013 لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إيضاحات حول شروط الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 ، حيث طلبتم معرفة : - هل يستوجب الانتفاع بالإعفاء المذكور الد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.