L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1681/2016 · 07/06/2016

حول الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 20 من قانون المالية لسنة 2014

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 20 من قانون المالية لسنة 2014  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 ماي 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم هي شركة صناعية أودعت تصريح بالاستثمار بتاريخ 17 أكتوبر 2014 وتحصلت على بطاقة التعريف الجبائية بتاريخ 0

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.