حول الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 20 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1681 2016 جوان 07
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 20 من قانون الماليّة لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 ماي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم هي شركة صناعية أودعت تصريح بالاستثمار بتاريخ 17 أكتوبر 2014 وتحصلت على بطاقة التعريف الجبائية بتاريخ 02 فيفري 2015 وأنها دخلت طور النشاط الفعلي بتاريخ 31 مارس 2015. وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة هل يمكن لشركتكم الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات المنصوص عليه بالفصل 20 من قانون الماليّة لسنة 2014؟
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الإعفاء المنصوص عليه بالفصل 20 من قانون الماليّة لسنة 2014 يطبق على المؤسسات المتعاطية لأنشطة التحويل المحدثة خلال سنة 2014 والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 600 ألف دينار وذلك في صورة استجابتها للشروط اللازمة لذلك. وبالتالي لا يمكن لشركتكم المحدثة خلال سنة 2015 الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 20 المذكور.
غير أنه طبقا لأحكام الفصل 48 ثامنا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يمكن لشركتكم الانتفاع بطرح نسبة من أرباحها المتأتية من الاستغلال للثلاث سنوات الأولى للنشاط، تحدّد كما يلي:
- 75% بالنسبة للسنة الأولى، - 50% بالنسبة للسنة الثانية ، - 25% بالنسبة للسنة الثالثة.
ويستوجب الانتفاع بالامتياز المذكور علاوة على الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصل 48 ثامنا المذكور أعلاه، ألاّ يتجاوز رقم معاملاتها السنوي دون إعتبار الأداء على القيمة المضافة 600 ألف دينار.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 71.784 700 / 71.790 504 : الهاتف Tél 71.790 550 : الفاكس Fax www.impots.finances.gov.tn : موقع الواب Site web العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول شروط الانتفاع بالاعفاء المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013
- طلب توضيحات جبائية
- طلب توضيحات حول إمكانية الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018
- طلب الانتفاع بالطرح الاضافي المنصوص عليه بالفصل 4 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012
- حول طرح الاعتماد الجبائي المنصوص عليه بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وقانون المالية التكميلي لسنة 2015