من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 20 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 ماي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم هي شركة صناعية أودعت تصريح بالاستثمار بتاريخ 17 أكتوبر 2014 وتحصلت على بطاقة التعريف الجبائية بتاريخ 0
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.