طلب توضيحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2014 أوت 12 وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1265 مــن وزير الإقتصاد والمـاليـة إلـــى […] الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجـع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 جويلية 2014.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة:
- ماهو تعريف "السيارات السياحية" المنصوص عليه بالفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وهل يشمل هذا التعريف السيارات من نوع Peugeot Partner و Renaut Kangoo ذات خمسة مقاعد.
- هل يمكن طرح مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالتخفيضات المسندة من قبل الشركة الوطنية لتوزيع البترول بعنوان بيوعات الوقود مبينين أن هذه التخفيضات تم طرحها من المبالغ المفوترة الغير خاضعة للأداء على القيمة المضافة.
- هل يمكن طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بأشغال ممولة عن طريق المرابحة بناءا على فواتير تقدم الأشغال "décomptes" وهل يجب إحترام أحكام العدد 1 ثالثا من الفقرة الأولى من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة في هذه الحالة.
وجوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. بالنسبة لتعريف السيارات السياحية
تعتبر سيارة سياحية السيارة المعدة أساسا لنقل الأشخاص والمصنفة ضمن البند الديواني 03-87 و بإعتبار أن السيارات من نوع Peugeot Partner و Renaut Kangoo ذات خمسة مقاعد مصنفة ضمن البند الديواني المذكور فإنها تعتبر سيارات سياحية على معنى الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
2. بالنسبة لطرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالتخفيضات في السعر
طبقا لأحكام الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتضمن رقم المعاملات الخاضع للأداء المذكور سعر البضائع مع إحتساب جميع المصاريف والأداءات والمعاليم بإستثناء الأداء على القيمة المضافة.
هذا و لا تدخل التخفيضات في السعر ضمن قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة و بالتالي يستوجب بالنسبة للتخفيضات في السعر التي يتم في شأنها إصدار فواتير لاحقة للفواتير الأصلية، تعديل الأداء على القيمة المضافة المتعلق بها. غير أنه وفي الحالة الخاصة بمادة الوقود و باعتبارها تخضع لنظام المصادقة الإدارية للأسعار فإن التخفيضات في شأنها لا ينجر عنها تعديل الأداء على القيمة المضافة ذلك أن قاعدة الأداء المذكور محددة و لا يمكن التخفيض فيها.
كما أن التخفيضات بعنوان المنتوجات الغير خاضعة للأداء على القيمة المضافة لا ينجر عنها تعديل الأداء المذكور باعتبارها غير معنية بهذا الأداء.
3. بالنسبة لطرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالأشغال الممولة عن طريق المرابحة
باعتبار أن شركتكم اعتمدت على توكيل مسند من مؤسسة القرض في إطار العقد موضوع الإستشارة وأنها قامت بطرح الأداء على القيمة المضافة الذي تحملته بعنوان الأشغال المنجزة لفائدتها على ضوء فواتير تقدم الأشغال وفقا لأحكام الفصلين 9 و18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فإن عملية التمويل المنجزة لا تعتبر عملية مرابحة وعلى هذا الأساس، فإن مؤسسة القرض غير مطالبة بالتنصيص على مبالغ الأداء على القيمة المضافة ضمن عقد البيع. كما لا يمكنها طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالأشغال موضوع الإستشارة وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس : 71.790 550 الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 20 من قانون المالية لسنة 2014
- حول شروط الانتفاع بالاعفاء المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013
- حول طرح الأعباء المالية المتعلقة باقتناء السيارات السياحية عن طريق الإيجار المالي
- حول إسترجاع المعلوم الموظف عند أول تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية
- طلب توضيحات حول استهلاكات السيارات السياحية القابلة للطرح