الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 جويلية 2014.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة
- ماهو تعريف السيارات السياحية المنصوص عليه بالفصل 10 من مجلة الأداء&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.