حول إسترجاع المعلوم الموظف عند أول تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES من وزير المالية إلـى 2015/09/21 1827
الموضوع: حول استرجاع المعلوم الموظف عند أوّل تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية المرجع : مكتوبكم عدد 6006 الوارد علينا بتاريخ 24 أوت 2015
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب السيد --------------- استرجاع المعلوم المستوجب عند أوّل تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية الموظف لفائدة صندوق الانتقال الطاقي والذي دفعه بتاريخ 26 نوفمبر 2009 عند تسجيل سيارته المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي المخصص للسيارات السياحية المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين، يشرّفني إعلامكم أن المعلوم الموظف لفائدة صندوق الإنتقال الطاقي الذي تم دفعه بدون موجب يكون قابلا للإرجاع بصرف النظر عن تاريخ دفعه.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟] Site web : www.impots.finances.gov.tn - الفاكس Fax : 71.790 550 - الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 - العنوان Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- الأتاوة المستوجبة عند أول تسجيل بسلسلة تونسية
- حول إعفاء سيارات إسعاف تابعة لوزارة الصحة من استخلاص المعلوم الموظف لفائدة صندوق الانتقال الطاقي وأتاوة الدعم الموظفة عند أول تسجيل للسيارات بسلسلة تونسية
- Redevance de compensation exigible au titre de la première immatriculation des voitures dans une série tunisienne
- حول إعفاء السيارات المحجوزة لدى مصالح الديوانة الموردة قبل غرة جانفي 2013 والمفوت فيها في إطار بتة عمومية من الأتاوة المستوجبة عند أول تسجيل بسلسلة تونسية
- حول إعفاء السيارات المحجوزة لدى مصالح الديوانة الموردة قبل غرة جانفي 2013 والمفوت فيها في إطار بتة عمومية من الأتاوة المستوجبة عند أول تسجيل بسلسلة تونسية