Redevance de compensation exigible au titre de la première immatriculation des voitures dans une série tunisienne
حول أتاوة الدعم المحدثة بالفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 على السيارات الخاصة والمزدوجة عند أول تسجيل لها بسلسلة تونسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 31 فيفري [؟]2014 186
مــن وزيــر الماليــة إلــى […]
الموضــوع: حول أتاوة الدعم المحدثة بالفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 على السيارات الخاصة والمزدوجة عند أوّل تسجيل لها بسلسلة تونسية المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 08 جانفي 2014
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن الشركة […] قامت خلال سنة 2012 بعقد صفقة لاقتناء عربات حضائر رباعية الدفع تم إسنادها إلى إحدى الشركات العارضة بتاريخ 12 مارس 2013.
هذا وباعتبار أنه قد تم بمقتضى أحكام الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 إحداث أتاوة توظف على السيارات الخاصة والمزدوجة التي يتم توريدها ابتداء من غرة جانفي 2013 طالبتكم الشركة المذكورة بمراجعة قيمة الصفقة وذلك بإدراج مبلغ الأتاوة المستوجبة على السيارات موضوع الصفقة وطلبتم تبعا لذلك مدّكم برأينا حول مدى تحمّل شركتكم للأتاوة المذكورة باعتبار عقد الصفقة قبل صدور قانون المالية لسنة 2013.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 تم إحداث أتاوة دعم توظف على السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة كما تم تعريفها بالفصل 2 من مجلة الطرقات عند أوّل تسجيل لها بسلسلة تونسية والتي تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 بالنسبة إلى السيارات التي تشتغل بالبنزين و2500 صم3 بالنسبة إلى السيارات التي تشتغل بالزيت الثقيل بمبلغ 5000 دينار عن كل سيارة.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس / الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 / الفاكس : 71.790 550 / موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél - Fax - Site web
Page 2
وتوظف الأتاوة المذكورة على السيارات الموردّة والسيارات التي يتم تسجيلها لأول مرّة بسلسلة تونسية ابتداء من غرة جانفي 2013.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أن السيارات رباعية الدفع موضوع الصفقة تم توريدها بعد غرة جانفي 2013 فإن الشركة […] تتحمّل مبلغ الأتاوة الموظفة عليها وذلك إذا كانت هذه السيارات خاضعة للأتاوة المذكورة وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 .
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Redevance de compensation due à l’occasion de la première immatriculation des voitures dans une série tunisienne
- Redevance de compensation exigible au titre de l'importation des voitures
- حول إسترجاع أتاوة الدعم المحدثة بمقتضى الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013
- Dispense du payement de la redevance de compensation au titre des voitures importées avant le 1er janvier 2013
- Champ d’application et exonérations de la redevance de compensation due à l’occasion de la première immatriculation de véhicules importés dans une série tunisienne