من وزير المالية
الى
الموضوع: حول تطبيق احكام الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 28 جانفي 2013
وبعد،
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم أنكم قمتم بتوريد سيارة سنة 2009 وتحصلتم على شهادة تسجيل ديوانية في شأنها بتاريخ 11 أوت 2009 وبدأتم إجراءات تسجيلها بسلسلة تونسية خلال شهر أكتوبر 2012 إلا أن توفير وثائق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.