مذكرة خاصة عدد 2986 بتاريخ 21 أوت 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه إعفاء الشاحنات المتوسطة التي قمتم بتوريدها بتمويل خارجي في إطار إتفاقية ممضاة بين الجانب التونسي والجانب الإيطالي من خلاص أتاوة الدّعم الموظفة عند أَوّل تسجيل بسلسلة تونسية، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.