L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 985/2016 · 24/03/2016

Redevance de compensation due par les forfaitaires

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول أتاوة الدعم الموظفة على محلات صنع المرطبات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 مارس 2016  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول مدى خضوع نشاط صنع المرطبات من قبل شخص طبيعي خاضع للنظام التقديري لأتاوة الدعم بنسبة 1% وحول أساس إحتساب هذه الأتاوة وكيفية دفعها، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.