Redevance de compensation due par les forfaitaires
حول أتاوة الدعم الموظفة على محلات صنع المرطبات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2016 مارس 24 985
مــن وزيــر الماليــة إلــى […]
الموضـــوع: حول أتاوة الدعم الموظفة على محلات صنع المرطبات المرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 21 مارس 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول مدى خضوع نشاط صنع المرطبات من قبل شخص طبيعي خاضع للنظام التقديري لأتاوة الدعم بنسبة 1% وحول أساس احتساب هذه الأتاوة وكيفية دفعها، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 توظف أتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض خاصة على محلات صنع المرطبات بنسبة 1% من رقم المعاملات خال من كل الأداءات والمعاليم بصرف النظر عن النظام الجبائي لمستغليها.
وعليه فإن الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري يخضعون للأتاوة المذكورة بنسبة 1% من رقم المعاملات السنوي تدفع في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعمول بها في مادة الضريبة على الدخل.
وبالتالي فإن التصريح بالأتاوة المستوجبة بعنوان سنة 2015 يتم في إطار التصريح السنوي بالضريبة التقديرية بعنوان نفس السنة.
وتقبلوا، ســـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول أتاوة الدعم الموظفة على محلات صنع المرطبات
- Redevance au profit de la caisse générale de compensation
- حول أتاوة الدعم الموظفة على محلات صنع المرطبات
- Dispense de la redevance de compensation au titre des acquisitions dans le cadre des contrats de vente murabaha
- Redevance due au profit de la caisse générale de compensation