من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول أتاوة الدعم الموظفة على محلات صنع المرطبات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 مارس 2016
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول مدى خضوع نشاط صنع المرطبات من قبل شخص طبيعي خاضع للنظام التقديري لأتاوة الدعم بنسبة 1% وحول أساس إحتساب هذه الأتاوة وكيفية دفعها، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.