من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول أتاوة الدعم الموظفة على محلات صنع المرطبات
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 ديسمبر 2018
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه مدّكم بتوضيحات حول مدى خضوع نشاطكم المتمثل في صناعة "الكايك" المعلب و"البريوش" المعلب لأتاوة الدعم المحدثة بالفصل 63 من قانون المالية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.