حول أتاوة الدعم الموظفة على محلات صنع المرطبات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F من وزير المالية إلى 29/10/2019 N° 3647
الموضوع: حول أتاوة الدعم الموظفة على محلات صنع المرطبات المرجع: - مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 22 أكتوبر 2019 - مكتوبي عدد 1449 بتاريخ 19 أفريل 2019
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه مدك بتوضيحات حول مدى خضوع نشاطك المتمثل في صناعة الحلويات التقليدية لأتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 توظف أتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض خاصة على محلات صنع المرطبات بنسبة 1 % من رقم المعاملات خال من كل الأداءات والمعاليم.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة، وباعتبار أن الحلويات التقليدية تصنف ضمن المرطبات فإنها تخضع لأتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض طبقا لما هو مبين أعلاه وذلك بصرف النظر عن إطار النشاط حرفي أو غيره. وعليه فإني أؤكد ما ورد بمكتوبي المشار إليه بالمرجع أعلاه.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي لإمضاء: سهام بوعثيري [؟]
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tel 71 784 700 / 71 790 504 Fax 71 790 550 Site web www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.