من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول أتاوة الدعم الموظفة على محلات صنع المرطبات
المرجع : - مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 22 أكتوبر 2019
- مكتوبي عدد 1449 بتاريخ 19 افريل 2019
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه مدك بتوضيحات حول مدى خضوع نشاطك المتمثل في صناعة الحلويات التقليدية لأتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.