مذكرة خاصة عدد 538 بتاريخ 14 أفريل 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي أفدتم بمقتضاه أن أحد أبناء تونس بالخارج تبرع لفائدة الإتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا بـ... بسيارة (9 مقاعد) ستخصص لنقل الأطفال المعوقين، وتطلبون على هذا الأساس الإنتفاع بالإعفاء من المعلوم الموظف عند أول تسجي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.