L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2826/2015 · 25/11/2015

الأتاوة المستوجبة عند أول تسجيل بسلسلة تونسية

من وزير المالية  إلى  الموضوع: الأتاوة المستوجبة عند أول تسجيل بسلسلة تونسية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 نوفمبر 2015  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بتاريخ 23 أكتوبر 2015 باقتناء سيارة محجوزة لدى مصالح الديوانة منذ 11 مارس 2009 وأنه بتقدمكم لدى مصالح الوكالة **** بالقصرين لاس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.