من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول إعفاء السيارات المحجوزة لدى مصالح الديوانة الموردة قبل غرة جانفي 2013 والمفوت فيها في إطار بتة عمومية من الأتاوة المستوجبة عند أول تسجيل بسلسلة تونسية
المرجع : مكتوب السيدة**** الوارد علينا بتاريخ 28 أكتوبر 2014
تبعا للتشكيات الواردة علينا بخصوص إخضاع السيارات المح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.