من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع: حول إعفاء السيارات المحجوزة لدى مصالح الديوانة الموردة قبل غرة جانفي 2013 والمفوت فيها في إطار بتة عمومية من الأتاوة المستوجبة عند أول تسجيل بسلسلة تونسية
المرجع : مكتوب السيدة فاطمة بوسباط الوارد علينا بتاريخ 28 أكتوبر 2014
المصاحيب : مذكرة إلى السيد وزير ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.