من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول إعفاء سيارة مقتناة في إطار بتة عمومية لدى مصالح الديوانة من الأتاوة المستوجبة عند أول تسجيل بسلسلة تونسية
المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 28 أكتوبر 2014
لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك قمت بتاريخ 16 أكتوبر 2014 باقتناء سيارة محجوزة لدى مصال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.