L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2090/2014 · 09/12/2014

حول إعفاء سيارة مقتناة في إطار بتة عمومية لدى مصالح الديوانة من الأتاوة المستوجبة عند أول تسجيل بسلسلة تونسية

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول إعفاء سيارة مقتناة في إطار بتة عمومية لدى مصالح الديوانة من الأتاوة المستوجبة عند أول تسجيل بسلسلة تونسية  المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 28 أكتوبر 2014  لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك قمت بتاريخ 16 أكتوبر 2014 باقتناء سيارة محجوزة لدى مصال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.