من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب الانتفاع بالطرح الإضافي المنصوص عليه بالفصل 4 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 03 جانفي 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إمكانية انتفاع شركة****** بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 4 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ، يشرفني إعلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.