L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 126/2013 · 15/01/2013

طلب الانتفاع بالطرح الاضافي المنصوص عليه بالفصل 4 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012

من وزير المالية الى الموضوع: طلب الانتفاع بالطرح الإضافي المنصوص عليه بالفصل 4 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المرجع: مكتوبكم بتاريخ 03 جانفي 2013 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إمكانية انتفاع شركة****** بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 4 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ، يشرفني إعلا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.