حول طرح الاعتماد الجبائي المنصوص عليه بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وقانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 25 مارس 2016 1004 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول طرح الاعتماد الجبائي المنصوص عليه بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وقانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم بتاريخ 03 مارس 2016 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية التسجيل المحاسبي للاعتماد الجبائي المنصوص عليه بالفصلين 24 و10 من قانوني المالية التكميليين لسنة 2014 و2015 والتبعات الجبائية لذلك، يشرفني إعلامكم أنّ الاعتماد الجبائي المذكور يؤخذ بعين الاعتبار ضمن المحاصيل المحاسبية للمؤسسة لسنة استحقاقه باعتباره منحة استثنائية وضمن قاعدة الضريبة لنفس السنة. وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات الاحترام. والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.