من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طرح الاعتماد الجبائي المنصوص عليه بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وقانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 03 مارس 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية التسجيل المحاسبي للاعتماد الجبائي المنصوص عليه بالفصلين 24 و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.