حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 7 - سبتمبر 2016 2595 من وزيرة المالية إلـــى […]
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المــرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 أوت 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بالنسبة للوضعيات التالية:
▪ الوضعية الأولى: تحصلت المعنية بالأمر على قرض بقيمة 84.000 دينار من البنك […] للقيام بـ"أشغال إعادة تهيئة" وتم تخصيص قسط من القرض المذكور بقيمة 27.000 دينار لخلاص قرض آخر غير مخصص للبناء، واكتفت المعنية بالأمر بتقديم فاتورة تقديرية لمشروع بناء مسكن دون الاستظهار بالفواتير المبررة أو بتقرير خبير لدى المحاكم يتضمن تقييما لكلفة البناء في تاريخ البناء. ثمّ استظهرت المعنية بالأمر لاحقا بشهادة من البنك […] تبيّن أن القرض المذكور منح لغاية البناء خلافا لما ينص عليه عقد القرض.
كما تحصلت هذه الأخيرة على قرض ثان بقيمة 17.000 دينار لدى نفس البنك المذكور وينص عقد القرض المذكور على تمويل أشغال بناء أرفقته المعنية بالأمر بفاتورة تقديرية لمشروع تهيئة وإتمام مسكن.
▪ الوضعية الثانية: تحصل المعني بالأمر على قرض بقيمة 25.000 دينار بعنوان قرض سكني "crédit immobilier" دون التنصيص بوضوح هل أن الأمر يتعلق ببناء أو بإتمام بناء مسكن وذلك على أساس فاتورة تقديرية لـ"مشروع إتمام بناء مسكن".
▪ الوضعية الثالثة: تحصل المعني بالأمر على قرض بقيمة 20.000 دينار لـ"بناء وتهيئة مسكن" على أساس فاتورة تقديرية لـ "مشروع تهيئة مسكن".
مبينين أنه بالنسبة للحالات الثلاثة لم يستظهر المعنيون بالأمر بالفواتير المبررة للبناء أو بتقرير خبير لدى المحاكم يتضمن تقييما لتكلفة البناء في تاريخ البناء.
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس: 71.790 550 موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى الفصل 26 المذكور تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان، من طرح فوائض القروض المخصصة خاصة لبناء مسكن واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة بنائه 200.000 دينار شريطة أن لا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح وذلك سواء تعلق الأمر بقرض لبدء أو لإعادة بناء أو لاستكمال بناء مسكن. غير أنه لا يمكن في كل الحالات، الانتفاع بطرح فوائض القروض الأخرى على غرار قروض الاستهلاك وقروض التهيئة وقروض التوسعة.
وعلى هذا الأساس، تطبق أحكام الفصل 26 المذكور كما يلي:
▪ بالنسبة للوضعية الأولى: باعتبار أن القرض الأول موضوع مكتوبكم يتعلق بتهيئة مسكن وبخلاص قرض آخر في قسط منه، فإنه لا يمكن للمعنية بالأمر الانتفاع بطرح الفوائض المتعلّقة به حيث يمكنها فقط طرح الفوائض المتعلقة بالقرض الثاني المخصص للبناء.
▪ بالنسبة للوضعية الثانية: باعتبار أنه يتبين من خلال عقد القرض وسند القرض أن الأمر يتعلق بقرض سكني، كما يتبين من خلال الفواتير التقديرية التي تمّ على أساسها إسناد القرض أنه تمّ تخصيصه لاستكمال بناء مسكن، فإنه يمكن للمعني بالأمر الانتفاع بطرح الفوائض المتعلقة بالقرض المذكور في صورة الاستجابة للشروط المستوجب لذلك،
▪ بالنسبة للوضعية الثالثة: بالرجوع إلى عقد القرض يتبين أن الأمر يتعلق بقرض مخصص لبناء وتهيئة مسكن فإنه يمكن للمعني بالأمر فقط الانتفاع بطرح الفوائض المتعلّقة بالجزء من القرض المخصّص للبناء في حين لا تقبل للطرح فوائض الجزء من القرض المخصص للتهيئة. هذا، ويتعين على هذا الأخير ولغاية الانتفاع بالامتياز المذكور الإدلاء بوثيقة مسلمة من قبل البنك تبيّن الجزء من القرض المخصّص للبناء والفوائض المتعلقة به.
وتجدر الإشارة إلى أنه في كل الحالات يتعين على المعنيين بالأمر ولغاية الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 المذكور الاستجابة لكل الشروط المستوجبة لذلك وتقديم كل الوثائق اللازمة.
مع العلم أنه فيما يتعلق بالوثائق المبررة لتكلفة البناء فإنه لا يمكن في كل الحالات الاكتفاء بتقديم الفواتير التقديرية التي تمّ على أساسها منح القرض حيث يتعيّن الاستظهار علاوة على هذه الأخيرة، بالفواتير المبررة للبناء، وفي غياب الفواتير المبررة المذكورة، بتقرير خبير لدى المحاكم يتضمن تقييما لتكلفة البناء في تاريخ البناء.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبالتفويض منها [؟] الدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.