من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول إمكانية الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 .
المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 08 أوت 2022 .
وبعد، لقد بينت من خلال مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنك تحصلت على شهادة إيداع تصريح بالإستثم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.