L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 237/2022 · 28/10/2022

طلب توضيحات حول إمكانية الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018

من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع : طلب توضيحات حول إمكانية الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 . المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 08 أوت 2022 .  وبعد، لقد بينت من خلال مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنك تحصلت على شهادة إيداع تصريح بالإستثم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.