من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول إمكانية الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 من عدمه
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 فيفري 2023.
وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تمارسون مهنة مهندس مستشا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.