مذكرة خاصة عدد 2237 بتاريخ 10جوان 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي تستفسرون بمقتضاه حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقود التمويل بالمرابحة التي يبرمها البنك التونسي للتضامن مع حرفائه، أتشرف بإعلامكم أن:
- عقود المرابحة المتعلقة بالمنقولات لا تخضع وجوبا لإجراء التسجيل. وفي ص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.