L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2729/2015 · 11/11/2015

حول الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة المطبّق على عمليات بيع في إطار عقود المرابحة

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة المطبّق على عمليات بيع في إطار عقود المرابحة.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 نوفمبر 2015.  لقد بيّنتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة إستثنى عمليات البيع التي تتم في إطار عقود

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.