حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لبيع عقارات معدة للسكن في إطار عقود مرابحة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 نوفمبر 25 2836
من وزير المالية إلى السيد وكيل شركة "Millesima Travel" (5 شارع الحرية – شقة عدد AA2 المنزه الخامس – 2080 أريانة )
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 20 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12% إلى 6% على الخدمات السياحية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 نوفمبر 2015.
وبعد،
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم وهي وكالة أسفار وقعت في شهر مارس من سنة 2015 صفقة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لحجز غرف في نزل بتونس لفائدة موظفيها خلال الفترة من شهر جوان إلى شهر سبتمبر 2015، كما ذكرتم أنّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز طلبت منكم فوترة الأداء على القيمة المضافة بعنوان هذه الخدمات بنسبة 6% بالنسبة للفواتير الصادرة بعد تاريخ نشر قانون المالية التكميلي لسنة 2015 أي 21 أوت 2015 فطلبتم معرفة: - هل أنّ حدث الإنشاء لنسبة 6% عوضا عن 12% يحدد باعتماد تاريخ الفوترة أي 21 أوت 2015 أو 30 أوت 2015. - هل تخضع الحجوزات المستهلكة قبل 30 أوت 2015 والمفوترة بعد هذا التاريخ للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% أم 12%.
وجوابا يشرفني إعلامكم أنه عملا بأحكام الفقرة 3 من الفصل 5 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتكوّن حدث إنشاء الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للخدمات من إنجاز الخدمة أو قبض الثمن أو قبض تسبيقات منه في صورة حدوث ذلك قبل الإنجاز، ويحدد حدث الإنشاء نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الخدمات المذكورة.
Page 2
هذا وعملا بأحكام القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ونفاذها الذي نصّ على أنّ النصوص القانونية والترتيبية تكون نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام على إيداع الرائد الرسمي المدرجة به بمقر ولاية تونس العاصمة وباعتبار أنّ الرائد الرسمي الذي أدرج به قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمّ إيداعه بمقر ولاية تونس في 24 أوت 2015، تدخل أحكامه حيز التنفيذ يوم 30 أوت 2015.
وبالتالي فإن استعمال الحجوزات قبل 30 أوت 2015 يستوجب تطبيق الأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% حتى وإن تمت فوترتها بعد هذا التاريخ ويخضع استعمال الحجوزات ابتداء من 30 أوت 2015 للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% ما لم يتم دفع مقابلها كليا أو جزئيا قبل هذا التاريخ.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات للإعلام.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.