الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول التنصيص على الأداء على القيمة المضافة ضمن عقود بيع العقارات المعدة للسكن.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 جانفي 2024.
وبعد ،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.