من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لبيع عقارات معدة للسكن في إطار عقود مرابحة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 ماي 2015
وبعد,
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم بصفتها باعث عقاري تتولى بيع عقارات سكنية يتم تمويلها من قبل البنوك الإسلامية (****) عن طريق عقود مرابح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.