Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لبيع عقارات معدة للسكن في إطار عقود مرابحة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 ماي 2015
وبعد,
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم بصفتها باعث عقاري تتولى بيع عقارات سكنية يتم تمويلها من قبل البنوك الإسلامية (****) عن طريق عقود مرابح
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.