من وزير المالية
الى
الموضوع: الخصم من المورد بنسبة 1،5% بعنوان المبالغ المدفوعة في اطار عقود بيع مرابحة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 2 افريل 2012
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب الخصم من المورد بنسبة 1،5% في إطار عقود بيع مرابحة، على المبالغ المدفوعة من قبل مؤسسة القرض لفائدة المزود وعلى المبالغ المدفوعة من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.