L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 582/2012 · 26/04/2012

Retenue à la source au titre des contrats de cession murabaha

من وزير المالية  الى الموضوع: الخصم من المورد بنسبة 1،5% بعنوان المبالغ المدفوعة في اطار عقود بيع مرابحة المرجع: مكتوبكم بتاريخ 2 افريل 2012  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب الخصم من المورد بنسبة 1،5% في إطار عقود بيع مرابحة، على المبالغ المدفوعة من قبل مؤسسة القرض لفائدة المزود وعلى المبالغ المدفوعة من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.