L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 560/2014 · 02/05/2014

Retenue à la source au titre des acquisitions dans le cadre des contrats de vente murabaha

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة في إطار عمليات تمويل مرابحة لحساب الغير لفائدة الديوان ***  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 أفريل 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب الخصم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ المدفوعة من قبل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.