L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 508/2013 · 27/03/2013

Retenue à la source dans le cadre d'un contrat de cession murabaha

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول الخصم من المورد في اطار عقد مرابحة  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 فيفري 2013 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه أن حريفكم وهو شركة بعث عقاري أبرم عقد مرابحة مع مصرف **** لتمويل مشروع عقاري. كما ذكرتم أن المصرف سيتولى في هذا الإطار دفع مستحقات مزودي الشركة مباشرة والقيام بالخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.