L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1487/2016 · 23/05/2016

Acquisition d’un logement d’habitation dans le cadre d’un contrat de vente murabaha

من وزير المالية إلى الموضوع : حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 29 أفريل 2016 لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أنك تقدمت خلال سنة 2012 إلى مصرف الزيتونة قصد الحصول على قرض لإقتناء شقة ثمنها 194.080 دينار وأن الثمن الذي تم تحديده من قبل المصرف في إطار عقد المرابحة بإعتبار هامش الربح يتجاوز سقف 200

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.