من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 29 أفريل 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أنك تقدمت خلال سنة 2012 إلى مصرف الزيتونة قصد الحصول على قرض لإقتناء شقة ثمنها 194.080 دينار وأن الثمن الذي تم تحديده من قبل المصرف في إطار عقد المرابحة بإعتبار هامش الربح يتجاوز سقف 200
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.