من زير المالية
الى
الموضوع: حول الانتفاع باحكام الفصل 26 من قانون التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 10 اوت 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أنك تحصلت على قرض سكني لدى مصرف ******* في إطار عقد مرابحة قصد إقتناء مسكن بقيمة 179.900 دينار وأنك أودعت ملفك لدى مشغلك قصد الإنتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.