L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 792/2019 · 04/03/2019

Valeur à retenir pour la déductibilité de la marge bénéficiaire en cas d’acquisition d’un local d’habitation dans le cadre d’une vente murabaha

 من وزير المالية إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 14 فيفري 2019 ‏لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أنك تحصلت على قرض لدى مصرف الزيتونة في إطار عقد مرابحة‎، ‏لإقتناء مسكن يبلغ ثمنه 142.000 دينار، مبيّنة أنك أودعت ملفا لدى مؤجّرك بالمندوبية الجهوية للصحة‎

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.