من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 14 فيفري 2019
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أنك تحصلت على قرض لدى مصرف الزيتونة في إطار عقد مرابحة، لإقتناء مسكن يبلغ ثمنه 142.000 دينار، مبيّنة أنك أودعت ملفا لدى مؤجّرك بالمندوبية الجهوية للصحة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.