من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 أكتوبر 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ أحد أجرائكم تقدّم إليكم بمطلب قصد تمكينه من الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وذلك بتمكينه من طرح هامش الربح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.