L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1411/2016 · 19/05/2016

حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزير المالية إلى الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 أفريل 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد إطاراتكم تقدم بملف لغاية الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وبينتم أن الأمر يتعلق باقتناء مسكن في إطار عقد بيع مرا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.