من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 أفريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد إطاراتكم تقدم بملف لغاية الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وبينتم أن الأمر يتعلق باقتناء مسكن في إطار عقد بيع مرا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.