L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 331/2016 · 10/02/2016

حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 جانفي 2016  لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه باعتبار أن ثمن البيع في إطار عقود بيع مرابحة يساوي ثمن الشراء يضاف إليه هامش الربح الراجع إلى البنك، فيمكن لثمن البيع أن يتجاوز في بعض ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.