من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 جانفي 2016
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه باعتبار أن ثمن البيع في إطار عقود بيع مرابحة يساوي ثمن الشراء يضاف إليه هامش الربح الراجع إلى البنك، فيمكن لثمن البيع أن يتجاوز في بعض ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.