L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 581/2021 · 29/07/2021

حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار  إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 سبتمبر 2020 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يتم إعتماد الثمن المضمن بعقد اقتناء محل معد للسكني من قبل أحد موظفيكم في إطار عملية بيع مرابحة بي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.