من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 سبتمبر 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يتم إعتماد الثمن المضمن بعقد اقتناء محل معد للسكني من قبل أحد موظفيكم في إطار عملية بيع مرابحة بي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.