L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 3020/2016 · 01/11/2016

حول تطبيق الخصم من المورد في إطار عمليات تمويل مرابحة

من وزيرة المالية إلى الموضوع: حول تطبيق الخصم من المورد في إطار عمليات تمويل مرابحة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 أكتوبر 2016 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تحضع للخصم من المورد بنسبة 1.5 % المبالغ المدفوعة في إطار عمليات بيع مرابحة من قبل مصرف ******** إلى أشخاص طبيعيين محقفقين لمداخي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.