من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق الخصم من المورد في إطار عمليات تمويل مرابحة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 أكتوبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تحضع للخصم من المورد بنسبة 1.5 % المبالغ المدفوعة في إطار عمليات بيع مرابحة من قبل مصرف ******** إلى أشخاص طبيعيين محقفقين لمداخي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.