حول تطبيق الخصم من المورد في إطار عمليات تمويل مرابحة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3020 2016/11/01 من وزيرة المالية إلى
الموضوع: حول تطبيق الخصم من المورد في إطار عمليات تمويل مرابحة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 أكتوبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5 % المبالغ المدفوعة في إطار عمليات بيع مرابحة من قبل مصرف **** إلى أشخاص طبيعيين محققين لمداخيل في صنف الفلاحة والصيد البحري مبينين أنهم لم يستظهروا بشهادة في الإعفاء من الخصم من المورد، وما هي الوثائق المستوجبة للتعرف على الهوية الجبائية للأشخاص المذكورين، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لا يستوجب الخصم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ التي تدفعها مؤسسات القرض في إطار عمليات بيع مرابحة وذلك إذا تعلق الأمر باقتناءات لفائدة أشخاص غير ملزمين قانونا بواجب القيام بالخصم من المورد أو باقتناءات لدى أشخاص طبيعيين محققين لمداخيل الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري.
بالتالي، لا يستوجب الخصم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ التي يدفعها مصرف ****، في إطار عمليات بيع مرابحة، إلى الأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف الفلاحة والصيد البحري وذلك بصرف النظر عن نظامهم الجبائي. مع العلم أن عدم الخصم من المورد المذكور يستوجب إدلاء الفلاحين بما يثبت صفتهم تلك.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العـام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790.550 الهاتف Tel : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.