مذكرة خاصة عدد 887 بتاريخ 14 جوان 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن السيدة "ه" وهي صحفية مخبر بالتلفزة التونسية تم إلحاقها بالوكالة للعمل ببروكسال من غرة أكتوبر 2006 إلى 4 فيفري 2011. كما ذكرتم أن الوكالة التونسية للإتصال الخارجي هي التي تتحمل الأجر الراجع لها في هذا الإطار وتقوم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.