مذكرة خاصة عدد 90 بتاريخ 18 جانفي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكاتيبكم أن بعض أعوان الشركة "....." المتفرعة عن الشركة "..." الفرنسية، ينجزون مهام في إطار عمليات تكوين لدى الشركة الأم بفرنسا خلال فترات لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال السنة المدنية.
وت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.