مذكرة خاصة عدد 998 بتاريخ 01 جويلية 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما هي نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة لفائدتكم مباشرة من قبل الحرفاء مقابل خدمات بيع تذاكر السفر مبينين أنه لم تعد وكالات الأسفار منذ سنة 2007 تتقاضى عمولات تدفعها لها شركات ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.