مذكرة خاصة عدد 1065 بتاريخ 15 جويلية 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن حرفاء بعض وكالات الأسفار تعترضهم صعوبات في تطبيق الخصم من المورد عند إستخلاص المبالغ الراجعة إلى الوكالات المعنية، بإعتبار أنه منذ سنة 2007 لم تعد وكالات الأسفار تتقاضى عمولات لدى مؤسسات النقل الجوي الدولي بل مق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.