مذكرة خاصة عدد 1076 بتاريخ 26 جويلية 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة أقر نظاما تحفيزيا لفائدة أعوانه، وذلك بإقتطاع مبلغ يحتسب على أساس 8% من النتائج الصافية القابلة للتوزيع، أي بعد دفع الضريبة على الشركات، يتم إسناده في شكل مساهمات في إطار عقود الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.