Régime fiscal des salariés dont le revenu annuel net ne dépasse pas 5.000 dinars par an
توضيحات حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : الخصم من المورد على المرتبات والأجور الذين لا يتجاوز دخلهم الصافي 5.000 دينار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ماي 26 777
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : توضيحات حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم عدد 0334 بتاريخ 24 أفريل 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه واجهتكم بعض الصعوبات في إطار تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 خاصة فيما يتعلّق بكيفية احتساب الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار المعفى من الضريبة على الدخل في صورة تجاوز الدخل الصافي هذا الحدّ عندما يتقاضى أجراؤكم مكافآت خلال أو آخر السنة مقابل الساعات الإضافية والمنح الاستثنائية. خاصة وأنّه في صورة تجاوز الدخل الصافي هذا الحدّ يمكن أن يؤدي خصم كامل مبلغ الضريبة من أجر الشهر المعني إلى عدم الخلاص. وطلبتم على هذا الأساس توضيحات في الغرض.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. بالنّسبة للعناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب الأجر السنوي الصافي الذي لا يتعدى 5000 دينار
إنّ الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات والإيرادات العمرية يحتسب بعد الطروحات بعنوان المصاريف المهنية وبعنوان الحالة والأعباء العائلية.
ويحتسب مبلغ 5.000 دينار، بالنسبة إلى الأجراء، باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة التي يمنحها لهم مؤجروهم علاوة على الأجر الأساسي.
Page 2
غير أنّه لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور المنح الظرفية غير المنتظمة كالمكافآت مقابل الساعات الإضافية ومنحة الموازنة ومنحة المردودية.
بالتالي، وفي صورة عدم تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه، يعفى الأشخاص الطبيعيون الذين يحققون مداخيل في صنف المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية دون سواها من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد بهذا العنوان.
مع العلم أنّه في صورة تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه خلال السنة، فإنّ الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل يطبّق في هذه الحالة على أجر الشهر الذي تجاوز خلاله الدخل السنوي 5.000 دينار وعلى أجور الأشهر اللاحقة.
2. بالنّسبة إلى إمكانية استرجاع الضريبة المدفوعة بعنوان أجر سنوي صافي لم يتعد 5000 دينار بسبب غياب الأجير خلال السنة
يشمل الإعفاء المنصوص عليه بالفصل 73 المذكور الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الصافي 5000 دينار طبقا لما تمّ بيانه أعلاه دون سواهم مما يستثني الأجراء الذين يتغيبون للانتفاع بالامتياز.
3. بالنّسبة إلى كيفية استرجاع الأداء المدفوع بدون موجب
في صورة تحمّل المعنيين بالأمر الخصم من المورد على المرتبات والأجور الراجعة لهم دون موجب، يمكنهم المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وذلك بتقديم الأجير المعني لمطلب كتابي إلى رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الراجع إليه بالنّظر.
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.